السيد محمد حسن الترحيني العاملي
518
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أي اسم الشجة المخصوصة من حارصة وباضعة وغيرها ، لتفاوت الأعضاء بالسمن والهزال . ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره ( 1 ) دون المجني عليه ، وبالعكس . نعم لا يكمل الزائد عنه من القفا ولا من الجبهة ، لخروجهما عن موضع الاستيفاء ، بل يقتصر على ما يحتمله العضو ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية ، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة وينسب الباقي إلى الجميع ، ويؤخذ للفائت بنسبته ، فإن كان الباقي ثلثا فله ثلث دية تلك الشجة وهكذا . ( ولا يثبت ) القصاص ( في الهاشمة ) ( 2 ) للعظم ( والمنقّلة ) له ( ولا في كسر العظام لتحقق التغرير ) ( 3 ) بنفس المقتص منه ، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة من غير زيادة ولا نقصان . ( ويجوز ) القصاص ( قبل الاندمال ) ( 4 ) أي اندمال جناية الجاني لثبوت أصل